محمد بن الحسن الشيباني

61

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت الرجل يكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة فإذا كان قبل الحول بيوم ورث بقرا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع بقرة قال نعم قلت فإن كان له بقر لا يجب في مثلها الزكاة أو تجب وورث إبلا وغنما أو اشتراها له أو وهبت أو أصاب على ما وصفت لك أيزكيها معها قال لا قلت لم قال لأن هذا مخالف للمال الذي عنده وعلى هذا إذا حال عليها الحول من يوم قبضها الزكاة قلت أرأيت الرجل إذا حال الحول على بقره التي كانت عنده ثم أصاب بقرة بعد ذلك أيزكيها مكانه قال لا ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على بقره الأولى زكى بقره التي أفاد معها قلت أرأيت الرجل يكون عنده البقر السائمة ذكورة كلها هل فيها صدقة قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة فإذا خاف أن يجب عليها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو غنم أو دراهم يريد بذلك الفرار من